السؤال:
إذا دللت شخصًا على عمل مثلًا بنّاء أو مبلط أو مُليِّس وكنت وسيطًا بينه وبين صاحب العمل وطلبت منه نسبة من أجرته فهل هذا جائز؟
الجواب:
يجوز للدلال وهو الوسيط بين متعاملين أو متبايعين أخذ جُعْل أو أجرة معلومة مقطوعة من أحدهما أو مِن كلَيهما بالمعروف وبدون غبن وبشرط النصح لكلا الطرفين.
ولا يجوز أن يأخذ نسبة من أجر العامل كل يوم. أو في كل عمل يعمله لهذا الشخص وإنما يأخذ جُعلا مقطوعًا متعارفًا عليه مثلا 100 ريال. في المرة الأولى وليس في كل مرة يعمل معه، لأنه دلال فقط وليس بشريك، والأصل حرمة مال المسلم إلا بسبب يبيح.